للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= لم يجيئوا إلينا، ولأنه أخذ الجزية من مجوس هجر ولم يعترض عليهم في أنكحتهم مع علمه أنهم يستبيحون نكاح محارمهم وما لا يعتقدون حله ليس من دينهم فلا يقرون عليه كالزنا والسرقة).

وإن أتونا بعد عقده، أو أسلم الزوجان لم نتعرض لكيفية عقدهم، ولا تعتبر له شروط المسلمين، من الولي والشهود، وصفة الإيجاب والقبول وأشباه ذلك مما تقدم. قاله في الإقناع، قال في الحواشي السابغات: (وإنما ينظر إلى حال المرأة حين الإسلام، فيشترط ألا تكون مُحَرَّمةً على الزوج بنسب أو سبب، أو لكونها في حال لا يصح عقد النكاح عليها كأن تكون في عدة: فإن كانت تباح للرجل حينئذٍ أُقر العقد، وإن كانت محرَّمة عليه كأخته من النسب أو أم زوجة له فإن نكاحهما فاسد ويفرق بينهما. ولو تزوجها وهي في العدة ثم أسلما ولم تزل في العدة وجب التفريق بينهما، بخلاف ما لو أسلما بعد انقضاء العدة، فإنهما يُقران على العقد؛ لأنها تحل له حال الإسلام. والله أعلم).

قال البهوتي في شرح المنتهى: (قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معا في حال واحدة أن لهما المقام على نكاحهما ما لم يكن بينهما نسب أو رضاع «وقد أسلم خلق كثيرون في عهد النبي وأسلم نساؤهم فأقروا على أنكحتهم ولم يسألهم النبي عن شروط النكاح ولا كيفيته»).

<<  <  ج: ص:  >  >>