للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن أتونا قبلَ عَقدِهِ: عقدناهُ على حكمنا (١).

وإن أسلَمَ الزَّوجانِ معاً (٢)، أو أسلَمَ زوجُ الكتابيَّةِ: فهما على نكاحِهما (٣).

وإن أسلمتِ الكتابيَّةُ تحت زوجِها الكافرِ، أو أسلَمَ أحدُ الزَّوجينِ غيرِ الكتابيَّينِ، وكانَ قبلَ الدُّخولِ: انفسخَ النِّكاحُ (٤). ولها نصفُ المهرِ إن أسلمَ فقط، أو سبقَها (٥).

(١) أي: لا نمضيه إلا على حكم المسلمين، ووفق شروط وأركان أنكحة المسلمين، بإيجاب وقبول وولي وشاهدي عدل منا كأنكحة المسلمين؛ لقوله تعالى: (وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط).

(٢) أي: تلفظا بالشهادتين في وقت واحد، ولم يسبق أحدهما الآخر.

(٣) فإن أسلم زوج امرأة يهودية أو نصرانية، سواء كان ذلك قبل الدخول أو بعده، وسواء كان الزوج كتابياً أو غير كتابي، فهما على نكاحهما؛ لأن نكاح الكتابية يجوز ابتداؤه، فالاستمرار أولى.

(٤) فلو أسلمت الكتابية تحت زوجها الكافر مطلقا، أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول؛ فينفسخ النكاح مباشرة؛ لقوله تعالى: (لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن)، وتتعجل البينونة لأنه لا عدة عليها. قاله البهوتي في شرح المنتهى، ولا يكون ذلك الفسخ طلاقاً، كما في الإقناع.

(٥) لأن الفُرقة جاءت من قِبَلِهِ بإسلامه، كما لو طلقها، وإن سبقته =

<<  <  ج: ص:  >  >>