للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كانَ بعدَ الدُّخولِ: وُقفَ الأمرُ إلى انقضاءِ العِدَّةِ (١).

فإن أسلمَ المتخلِّفُ قبلَ انقضائِها: فعلى نكاحِهما (٢)، وإلا تبيَّنَّا فسخَهُ منذُ أسلمَ الأوَّلُ (٣).

= بالإسلام فلا مهر لها؛ لأن الفرقة من جهتها.

(١) فلو أسلمت يهودية تحت يهودي، أو أحد الزوجين غير الكتابيين بعد الدخول لم ينفسخ النكاح، بل إن الزوجة تدخل في عدة بمجرد إسلامها إن كانت كتابية، وبمجرد إسلام أحد الزوجين غير الكتابيين، وننتظر إلى أن تنتهي عدتها لعل الزوج الآخر يسلم أيضاً، ثم لا يخلو الأمر من حالين:

(٢) الحال الأولى: إن أسلم زوج الكتابية قبل انقضاء العدة، أو أسلم الزوج المتأخرُ من الزوجين غير الكتابيين، فالنكاح باق بحاله لم ينفسخ.

(٣) الحال الثانية: أي: وإن لم يسلم الزوج المتأخر حتى انقضت العدة؛ فقد تبينا أن النكاح انفسخ منذ أسلم الأول؛ لاختلاف الدين.

قال في الكشاف: (وروي «أن بنت الوليد بن المغيرة كانت تحت صفوان بن أمية فأسلمت ثم أسلم صفوان فلم يفرق النبي بينهما» قال ابن شهاب وكان بينهما نحو من شهر. رواه مالك، قال ابن عبد البر: شهرة هذا الحديث أقوى من إسناده وقال ابن شهاب "أسلمت أم حكيم وهرب زوجها عكرمة إلى اليمن فارتحلت إليه ودعته إلى الإسلام فأسلم، وقدم فبايع النبي فبقيا على نكاحهما قال الزهري ولم =

<<  <  ج: ص:  >  >>