للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويجبُ المهرُ بكلِّ حالٍ (١).

= يبلغنا أن امرأة هاجرت وزوجها مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل انقضاء عدتها" روى ذلك مالك).

(١) لأنه استقر بالدخول، سواء سبقها بالإسلام أو سبقته، في دار الإسلام أو غيرها.

(تتمة) لو أسلمت كافرة تحت كافر في المملكة العربية السعودية الآن، وأبى زوجُها أن يُسلم، وهي سترجع إلى بلدها، ويطؤها زوجها الكافر. فماذا يقال لها في تلك الحال؟

للشيخ عبد الرحيم الهاشم الشافعي الأحسائي رأي وجيه، فقد ذكر أنها تذهب، وتأتي من أحكام الإسلام ما تقدر عليه، ويكون ما تفعله معه زنا صريحاً، لكنها لا ترتد؛ فإن الزنا كبيرة، والكفر أشد منه. أما لو أسلم الرجلُ، وامرأتُه كتابيةٌ وأبت أن تسلم، فلا إشكال؛ لجواز تزوج المسلم من الكتابية، لكن العكس هو الممنوع، فلا تتزوج مسلمة بكافر، ويفرق بينهما إن كانا في دارنا. وإنما الإشكال لو أسلمت هي فقط، ثم رجعت إلى بلادها وصارت تحت زوجها الكافر.

<<  <  ج: ص:  >  >>