للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- والقضاءُ في العامِ القابلِ (١).

لكن لو صُدَّ عنِ الوقوفِ، فتحلَّلَ قبلَ فواتِهِ، فلا قضاءَ (٢).

= فيذبحه في السنة القادمة، لا في السنة التي فاته الحج فيها. فإن عدم الهدي زمن الوجوب وهو وقت الفوات وهو طلوع الفجر يوم النحر في سنة الفوات، صام عشرة أيام في حج القضاء - كما في الإقناع -: ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع.

(١) (الحكم الرابع) عليه القضاء في العام القابل، ولو كان الحج الذي فاته نفلاً، والقضاء يكون على صفة الفائت، فإن كان قارنا قضى قارنا مثل ما أهل به أولا من قابل، والتحقيق: أنه إن فاته نسكان كالتمتع والقران، فيجب عليه قضاؤهما، ولا يشترط أن يكون القضاء بمثل ما فاته تماما فلو فاته قران فله أن يقضيه تمتعا، أو إفرادا، قال الشيخ منصور في شرح الإقناع: (فإن كان الذي فاته الحج قارنا قضى قارنا) أي: لزمه في العام الثاني مثل ما أهل به أولا نص عليه؛ لأن القضاء يجب على حسب الأداء في صورته ومعناه فيجب أن يكون هنا كذلك، قلت: والظاهر أنه يلزمه قضاء النسكين لا أن يكون قارنا كما يعلم مما سبق في الإحرام).

وكل ما تقدم من الأحكام إنما تكون إذا لم يكن اشترط، فإن اشترط تحلل مجانا ولا شيء عليه، والظاهر: إلا العمرة فيجب عليه فعلها؛ لعدم وجود ما يمنعه منها، والله أعلم.

(٢) انتقل المؤلف إلى الحديث عن الإحصار، وهو عدة أنواع، =

<<  <  ج: ص:  >  >>