للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومَن حُصرَ عنِ البيتِ - ولو بعدَ الوقوفِ -، ذبحَ هديًا بنيَّةِ التَّحلُّلِ، فإن لم يجد صامَ عشرةَ أيَّامٍ بنيَّةِ تحلُّلٍ، وقد حلَّ (١).

= وقد ذكر منها ثلاثة: (النوع الأول) أن يُصَدَّ ويُمنع الحاج من دخول عرفة - كالذين يمنعون بسبب عدم حصولهم على التصريح - ولا يخلو حاله: أ- أن يتحلل من إحرامه الذي تلبس به قبل أن يطلع عليه فجر يوم النحر، فيأتي بعمرة، ولا قضاء عليه قالوا: لأن قلب الحج إلى عمرة يجوز بلا حصر فمعه أولى. ب- ألا يتحلل فلم يأت بعمرة، وبقي محرما حتى طلع عليه فجر يوم النحر، فإنه يأخذ أحكام من فاته الحج، وهي أشق، ففيها قضاء، ودم، وينقلب إحرامه عمرة، فالأَولى له المبادرة بالإتيان بعمرة قبل الفوات.

(١) (النوع الثاني) من حُصر عن البيت، والمراد به هنا: الحرم كله لا المسجد فقط - كما ذكر الشيخ منصور في حاشية المنتهى -، فيدخل فيه منى؛ ليختلف عن النوع الثالث من الإحصار. فمن مُنع من دخول الحرم - ولو بعد الوقوف - ظلما لا بحق، ولا يمكنه الوصول إلى الحرم من طريق ولو بعيدا، وسواء كان الحصر عاما أو خاصا، فإنه يجب عليه شيء واحد فقط وهو: أن يذبح هديًا، ويذبحه بنية التحلل. فإن لم يجد، صام عشرة أيام بنية التحلل، وقد حلَّ، واقتصر عليه في المنتهى والغاية تبعا للتنقيح، وزاد في الإقناع: أنه يجب أن يحلق أو يقصر بعد ذلك كما في السنة تبعًا للرعاية، والمذهب: لا يجب الحلق؛ لأنه غير مذكور في الآية، ولأنه من توابع الوقوف كالرمي، ولا إطعام فيه.

=

<<  <  ج: ص:  >  >>