للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومَن حُصرِ عَنْ طوافِ الإفاضةِ فقط - وقد رمى، وحلقَ -، لم يتحلَّل حتى يطوفَ (١).

= (تتمة) لا قضاء على محصر إن كان نفلا، هكذا في الإقناع تبعا للتنقيح والفروع، قال عنه في الإنصاف: (وهو المذهب)، وقيده في المنتهى - تبعا للمستوعب - بما إذا تحلل المحصر قبل فوت الحج، وتابعه في الغاية، ومفهومه: أنه لو تحلل بعد فوت الحج فيلزمه القضاء، قال البهوتي في الكشاف: (وهو إحدى روايتين، أطلقهما في الشرح وغيره، وهو ظاهر كلامه - أي: الإقناع - أول الباب). (مخالفة)

وقال البهوتي أيضا: (وإن زال الحصر بعد تحلله وأمكنه فعل الحج الواجب في ذلك العام لزمه فعله).

(١) (النوع الثالث) من حُصر ومُنع من طواف الإفاضة، عبارته في الغاية: (ومن حصر عن طواف الإفاضة وقد رمى وحلق لم يجز تحلله لنحو جماع حتى يطوف)، وعبارته في المنتهى وشرحه: (ومن حصر عن طواف الإفاضة فقط) بأن رمى وحلق بعد وقوفه (لم يتحلل حتى يطوف) للإفاضة ويسعى إن لم يكن سعى وكذا لو حصر عن السعي فقط لأن الشرع ورد بالتحلل من إحرام تام يحرم جميع المحظورات وهذا يحرم النساء خاصة فلا يلحق به)، فيفهم من عباراتهم وكلام ابن جاسر في مفيد الأنام أن من حصر عن طواف الإفاضة لا يخلو من حالين: أ- أن يكون قبل توابع الوقوف وهي الرمي والحلق أي: بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول، بأن يكون وقف =

<<  <  ج: ص:  >  >>