للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= بعرفة ولم يتحلل التحلل الأول، فله التحلل مجانا كما لو حصر عن البيت يذبح هديا بنية التحلل، فإن عدمه صام عشرة أيام بنية التحلل ثم يحل، ب- أن يكون بعد التحلل الأول، بأن يكون وقف بعرفة ورمى وحلق أو قصر، فلا يجوز له التحلل حتى يطوف ويسعى؛ لأنه لا حد لآخرهما، وهذه المسألة من زوائد المنتهى على الإقناع.

(تتمة) بقية أنواع الحصر:

النوع الرابع: الحصر عن الواجب كالرمي، فلا يجوز له التحلل، وعليه دم، كما لو تركه اختيارا، وهذا إذا انتهت جميع أيام الرمي، أما إذا لم تنته فينتظر، لكن هل يتحلل قبل ذبح الدم أو لابد من الذبح؟ الظاهر أنه لا يتحلل حتى يذبح ثم يتحلل، فمن لم يجد صام عشرة أيام ثم حل.

النوع الخامس: الحصر عن إتمام الحج لمرض أو ذهاب نفقة: ولا يجوز له أن يتحلل حتى يقدر على البيت، وهذا إن زال عنه الحصرُ قبل فوات الحج - بطلوع فجر يوم النحر قبل الوقوف بعرفة - لزمه أن يكمل ولا شيء عليه، وأما إن زال بعد أن فاته الوقوف بعرفة فهذا يأخذ أحكام الفوات.

ومنعوه من التحلل حتى يقدر على البيت، قالوا: (لأنه لا يستفيد بالإحلال الانتقال من حالة إلى حالة خير منها، ولا التخلص من الأذى الذي به. بخلاف حصر العدو، ولأن النبي دخل على ضباعة بنت الزبير. فقالت: إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال: حجي واشترطي: أن محلي حيث =

<<  <  ج: ص:  >  >>