للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن قَدَرَ على القيامِ أو القعودِ في أثنائِها، انتقلَ إليهِ (١).

ومن قَدَرَ أن يقومَ منفرداً، ويجلسَ في الجماعةِ، خُيِّرَ (٢).

وتصحُّ على الراحلةِ لمن يتأذَّى بنحوِ مطرٍ، ووحَلٍ، أو يخافُ على نفسِهِ من نزولِهِ، وعليهِ الاستقبالُ، وما يقدِرُ عليهِ (٣).

= قضاؤها إذا برئ، أما المغمى عليه، فيقضي الصلاة الفائتة مطلقاً ولو طالت المدة كسنة أو أكثر. (فرق فقهي)

(١) فإن قدَر - أي: استطاع - أثناء صلاته على القيام أو القعود مثلاً، انتقل إليه وجوباً فوراً. وقوله (قدر): بفتح الدال، وكسرها لغة كما في المطلِع.

(٢) المراد: أنه لو صلى منفرداً استطاع أن يقوم، ولو صلى مع الجماعة لم يستطع أن يصليَ إلا جالساً، فإنه يخير بين أن يصلي وحده قائماً، أو في جماعة جالساً، هذا هو المذهب قدمه في التنقيح والغاية، وجزم به في المنتهى، قال النجدي: (لعل وجهه: أن القيام وإن كان ركنا لكن له بدل وهو القعود)، وقدَّم في الإقناع أنه يلزمه أن يُصلي منفرداً قائماً، وصوَّبه في الإنصاف؛ لأن القيام ركن لا تصح الصلاة إلا به مع القدرة، وصلاة الجماعة واجبة تصح الصلاة بدونها، فتركها أهون من ترك ركن.

(٣) فتصح الصلاة على الراحلة، سواء كانت واقفة أو سائرة، بشرط أن يتأذى لو نزل بنحو مطرٍ، ووحَلٍ، أو يخاف على نفسه - لو نزل - من سيل أو سبُع ونحوه، وكذا لو عجز عن ركوب إن نزل؛ لفعله في حديث يعلى بن أمية، رواه =

<<  <  ج: ص:  >  >>