للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القولُ، إن عجزَ عنه بلسانِهِ (١).

ولا تسقطُ، ما دامَ عقلُهُ ثابتاً (٢).

= ويستحضر أنه للرفع من الركوع وهكذا في جميع صلاته، أما تفسير الشيخ ابن عثيمين الإيماء بالطرف أنه تغميض العينين، فلم أره في كلام الأصحاب.

قال في المطلع: (قال الجوهري: الطَّرْف: بفتح الطاء وسكون الراء: العين، وقال صاحب المطالع: طرف العين: حركتها، ومنه: تطرف، أي: تحرك أجفانها).

قال ابن عوض - نقلا عن الحفيد -: (وهل يلزمه هنا أن يجعل إيماء السجود أخفض إن قدر؛ قياسا على الإيماء بالرأس؟ ينظر).

في الحواشي السابغات: (والظاهر: أنه يشير بعينه بأن يخفض بصره ويرفعه للركوع والسجود ونحوهما، ولم يذكروا هنا اشتراط أن يكون السجود أخفض من الركوع). قلت: وقد يفهم من كلام صاحب المطالع الذي نقله في المطلع أن المراد بالإشارة بالعين هو تحريك الأجفان، فالله أعلم.

(١) أي: كذلك يومئ بطرفه مستحضرا القول بقلبه إن عجز عنه بلسانه.

(٢) فما دام عقله ثابتاً، فإن الصلاة لا تسقط عنه، فمن عجز بعينه، صلى بقلبه مستحضراً الأفعال ناطقا بالأقوال، فإن عجز عنها استحضرها بقلبه كما تقدم، قال في الغاية: (يجدد لكل فعل وركن قصدا)، وأصله في الإقناع.

(تتمة) من جُنَّ وقت صلاة أو أكثر، فإنه لا يجب عليه =

<<  <  ج: ص:  >  >>