للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن لم يستطع، فعلى جنبِهِ، والأيمنُ أفضلُ (١).

ويومئُ بالركوعِ والسجودِ، ويجعلُهُ أخفضَ (٢).

فإن عجزَ، أومأَ بطرْفِهِ، واستحضرَ الفعلَ بقلبِهِ (٣). وكذا

= ولم أره للشيخ عثمان في حاشيته على المنتهى، ولا في هداية الراغب.

(١) أي: إن لم يستطع أن يُصليَ قاعداً، أو شق عليه، فإنه يصلي على جنبه، والأيمن أفضل من الأيسر، فإن لم يقدر أن يُصلي على أحد جنبيه، تعين عليه أن يصلي على ظهره، ويجعل رجليه إلى القبلة.

(٢) قال في الإقناع: (ويلزمه الإيماء بركوعه وسجوده برأسه ما أمكنه)، فالظاهر: أن الإيماء من القاعد في الركوع والسجود يكون بالرأس والجزء الأعلى من البدن جهةَ الأرض لا بالرأس فقط بدليل قولهم في حد الركوع من القاعد: أن ينحني حتى يقابل بوجهه ما قدام ركبتيه من الأرض أدنى مقابلة، وهذا الانحناء لا يكون إلا بالرأس والبدن، ويؤيده أيضا قول البهوتي في الكشاف وغيره: (ومن قدر أن يحني رقبته دون ظهره حناها وإذا سجد قرب وجهه من الأرض ما أمكنه)، ويجعل السجودَ أخفض من الركوع، وقد أبهم الماتن الحكم، والمذهب وجوب جعل السجود أخفض - كما قال الشيخ منصور في الكشاف -؛ ليتميز عن الركوع.

(٣) فإن عجز عن جميع ما تقدم، أومأ بطرفه، أي: أشار بطرفه، فيشير بعينه ويستحضر بقلبه أنه يأتي بالركوع، ويشير بعينه =

<<  <  ج: ص:  >  >>