وتصحُّ من المميِّزِ - وهو من بلغَ سبعاً (١) -، والثوابُ لهُ (٢)، ويَلزمُ وليَّهُ أمرُهُ بها لسبعٍ، وضربُهُ على تركِها لعشرٍ (٣).
(١) المميز في المذهب: من استكمل سبع سنوات؛ للحديث:«مروا أبناءكم بالصلاة لسبع» رواه الإمام أحمد وغيره، وهناك قول آخر: أن المميز من رد الجواب، وفهم الخطاب، ولو كان دون سبع ذكره في المطلع.
في الحواشي السابغات:(تتمة) يشترط لصحة صلاة الصغير ما يشترط لصحة صلاة الكبير إلا السترة … ، ذكره البهوتي في شرح المنتهى. وزاد الغاية اتجاهاً:(ترك القيام مع القدرة عليه؛ لأنه في نفل) أي: أن الصبي لو ترك القيام وصلى جالسا صحت صلاته لأنها نافلة في حقه، والنافلة تصح من القاعد) ووافقه الرحيباني، واقتصر الشطي على نقل استظهار الخلوتي وجوب القيام، وعبارة الخلوتي:(قوله: (ما يشترط لصحة صلاة الكبير) ظاهره: أنه يجب عليه القيام في الفروض، ولو قلنا: إنه نفل منه، وأنه إنما يثاب عليه ثواب النفل)، قلت: والقياس عدم وجوب القيام في حقه كالمتنفل البالغ، والله أعلم. (مخالفة)
(٢) قاله في الإقناع وزاد: (وكذا أعمال البر كلها فهو يكتب له، ولا يكتب عليه).
(٣) فيجب على ولي الصبي الذي استكمل سبعاً أمره بالصلاة؛ للحديث المتقدم. فإذا استكمل عشر سنوات وجب عليه أن يضربه على تركها.