للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن تركَهَا جُحوداً، فقد ارتدَّ (١)، وجَرَتْ عليهِ أحكامُ

(١) أي: من أنكر وجوبها مع علمه، فإنه يكون كافراً مرتداً.

(تتمة) لم يذكر المؤلف حكم من ترك الصلاة تهاوناً وكسلاً. والمذهب أنه يكفر بشرطين: ١ - أن يدعوه الإمام أو نائبه - كالقاضي - إلى الصلاة، فيقول له: صلِّ، ونحو ذلك. ٢ - أن يترك الصلاة الأُولى التي دُعي إليها كالظهر مثلاً، ثم يدخل وقت الصلاة التي تليها - وهي هنا: العصر -، ويضيق وقتها عنها، أي: يبقى من وقت الثانية ما لا يسع لفعلها، فحينئذٍ يحكم الإمام بكفره؛ لقوله : (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) رواه أحمد والترمذي والنسائي، والظاهر أن المراد بضيق الوقت عن الثانية: وقت الضرورة، خلافاً لما ذهب إليه النجدي في هداية الراغب - وغيره -، فقال: وقت الاختيار.

أما لو لم يُدعَ لفعل الصلاة، فإنه لا يحكم بكفره. وهنا تفصيل نفيس لشيخ الإسلام في شرحه على عمدة الفقه ينبغي لطالب العلم الاطلاع عليه. فقد قال فيمن ترك الصلاة تهاوناً أو كسلاً، ولم يكن ناوياً أن يصلي الصلوات في وقتها، ولا أن يقضيها في المستقبل، ولم يدعه الإمام: إنه يرتفع عنه حكم التكفير في الظاهر، فيعامل معاملة المسلمين. وذكر - ومثله للموفق ابن قدامة رحمهما الله - أنه لم يُعهد في بلاد المسلمين على مر القرون أن تارك الصلاة لا يغسل ولا يصلى عليه لو مات. أما في الباطن، فهو كافر، ويحشر يوم القيامة مع الكفار، ويتميز عن المسلمين. قال ابن تيمية : =

<<  <  ج: ص:  >  >>