للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإنْ شَهِدَتْ بِهِ مَرْضِيَّةٌ، ثَبَتَ التَّحْريمُ (١).

ومَن حَرُمَتْ عَلْيهِ بِنْتُ امْرَأَةٍ كأُمِّه وجَدَّتِه وأُخْتِه، إذَا أرْضَعَتْ طِفْلةً، حَرَّمَتْهَا عَلَيْه أَبَدًا (٢).

ومَن حَرُمَتْ عَلَيْه بِنْتُ رَجُلٍ كأَبِيهِ وجَدِّه وأخِيهِ وابْنِه إذَا أرْضَعَتْ زَوْجَتُه (٣) بلَبَنِه (٤) طِفْلَةً، حَرَّمَتْهَا عَلَيْهِ أبدًا (٥).

= التحريم بناء على هذا الأصل. (خلاف المتأخرين)

(١) فيثبت الرضاع بشهادة امرأة واحدة فقط، بشرط كونها مرضية، أي: عدلة، ولا بد من لفظ الشهادة فلا يكفي الإخبار، وسواء شهدت على فعلها، كأن قالت: أنا أرضعتكما، أو شهدت على فعل غيرها، كقولها: أرضعت فلاغة فلانا وفلانة؛ لحديث عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إهاب؛ فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ، فَقَالَتْ: قد أَرْضَعْتُكُمَا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ، فذكرتُ ذلك له، فقَالَ: (كَيْفَ وقد قيل؟!)، وفي رواية: (كيف وَقَدْ زَعَمَتْ ذلك؟!)، فنهاه عنها. متفق عليه، وفي رواية للبخاري: (دَعْهَا عَنْك).

(٢) لأنها تصير بنتا للمحرمة عليه كأمه ونحوها من الرضاع.

(٣) كزوجة أبيه أو زوجة جده أو زوجة أخيه أو زوجة ابنه، إن أرضعت إحداهن طفلة، فتحرم عليه أبدا.

(٤) أي: بلبن الأب أو الجد أو الأخ أو الابن.

(٥) لأنها تصير ابنة لمن تحرم ابنته عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>