(١) فيثبت الرضاع بشهادة امرأة واحدة فقط، بشرط كونها مرضية، أي: عدلة، ولا بد من لفظ الشهادة فلا يكفي الإخبار، وسواء شهدت على فعلها، كأن قالت: أنا أرضعتكما، أو شهدت على فعل غيرها، كقولها: أرضعت فلاغة فلانا وفلانة؛ لحديث عقبة بن الحارث ﵁ أنه تزوج ابنة لأبي إهاب؛ فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ، فَقَالَتْ: قد أَرْضَعْتُكُمَا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فذكرتُ ذلك له، فقَالَ:(كَيْفَ وقد قيل؟!)، وفي رواية:(كيف وَقَدْ زَعَمَتْ ذلك؟!)، فنهاه عنها. متفق عليه، وفي رواية للبخاري:(دَعْهَا عَنْك).
(٢) لأنها تصير بنتا للمحرمة عليه كأمه ونحوها من الرضاع.
(٣) كزوجة أبيه أو زوجة جده أو زوجة أخيه أو زوجة ابنه، إن أرضعت إحداهن طفلة، فتحرم عليه أبدا.