للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كالرَّضاعِ فِي الحُرْمَةِ (١).

وإنْ شُكَّ فِي الرَّضَاعِ، أوْ عَدَدِ الرَّضَعَاتِ، بُنِىَ عَلَى اليَقِينِ (٢).

= خلط بغيره)، وعبارة الإقناع وشرحه: (ويحرم اللبن المشوب) وهو المخلوط بغيره من طعام أو شراب أو غيرهما).

(١) هذا خبر لكل ما تقدم.

(٢) أي: إن شُك هل وُجد الرضاع أم لا، كمن شك هل أرضعته فلانة أم لا؟ فالأصل عدم وجود الرضاع، كذلك لو تيقنا حصولَ الرضاع لكن شككنا في عدده، هل هو خمس رضعات أو أقل من ذلك؟ فيبني على الأقل لأن الأصل بقاء الحل، قال في الإقناع وشرحه بعد هذه المسألة: (لكن تكون) التي لو ثبت رضاعها خمسا حرمت (من الشبهات تركها أولى قاله الشيخ) لحديث «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه»).

(تتمة): لو تيقنا وجود الرضاع، وشككنا هل حصل في العامين أم بعد العامين، فما الحكم؟ المذهب: أنه لا يحصل التحريم حتى ولو لم يُفطم بعد العامين، وقد حصل خلاف في هذه المسألة على قولين: القول الأول: للشيخ منصور يقول: إنه لا يحصل التحريم، ونقله عن المبدع في الكشاف، وجزم به في شرح المنتهى، وتابعه الخلوتي والرحيباني، والقول الثاني: لصاحب الغاية اتجاهاً: أنه يحصل التحريم، لأن الأصل في الرضيع الصغر، وأن الرضاع حصل في العامين، فوجب =

<<  <  ج: ص:  >  >>