للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أوْ خُلِطَ بالمَاءِ وصِفَاتُه باقيةٌ (١):

= تتمة: يشترط في السعوط والوجور وأكل الجبن اعتبار العدد، فلا بد في السعوط من خمس قطرات، وكذلك في الوجور، وفي التجبين أن يأكل خمس لُقم، قال في الإقناع وشرحه: (ويحرم من ذلك) المذكور في السعوط والوجور والجبن المعمول منه (خمس) لأنه فرع عن الرضاع فيأخذ حكمه)، قال اللبدي عن الخلوتي: (والظاهر أن العدد معتبر فلا يحرم إلا خمس لقم فليحرر)، قلت: وهو مأخوذ من قول صاحب الإقناع: (ويُحَرِّمُ من ذلك خمسٌ). والله أعلم.

(تنبيه) قال في الإقناع وشرحه: (ولو حلب في إناء لبن دفعة واحدة أو دفعات ثم سقي لطفل في خمس أوقات فهي خمس رضعات) اعتبارا بشرب الطفل له، (وإن حلب في إناء خمس حلبات في خمسة أوقات ثم سقي) للطفل (دفعة واحدة كان رضعة واحدة) اعتبارا بشربه له فإن سقاه جرعة بعد أخرى متتابعة فرضعة في ظاهر قول الخرقي، لأن المعتبر في الرضعة العرف وهم لا يعدون هذا رضعات، ويحتمل أن يخرج على ما إذا قطع عليه الرضاع).

(١) بأن تكون صفاته كلها باقية، وهي: اللون والطعم والرائحة، فتثبت به الحرمة، أما إن غُلبت إحدى الصفات في هذا اللبن بالماء، فإنه لا يُحرِّم، وقوله: (أو خلط بالماء) لا مفهوم له، فسواء خُلط بالماء أو بالعصير أو بأي شيء، فالحرمة تثبت فيه إن كانت صفاته باقية، وعبارة المنتهى وشرحه: (أو شيب) أي: =

<<  <  ج: ص:  >  >>