للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومَتَى امتَصَّ الثَّدْيَ ثُمَّ قَطَعَه (١)، ولَوْ قَهْرًا، ثُمَّ امْتَصَّ ثانيًا: فرَضْعَةٌ ثَانِيَةٌ (٢).

والسَّعوطُ فِي الأنْفِ (٣)، والوَجُورُ فِي الفَمِ (٤)، وأَكْلُ مَا جُبِّنَ (٥)،

= أول الرضاع الحديث عن هذا.

(١) أي: قطع المص، ومن هنا بدأ المؤلف يتكلم عن ضابط الرضعة المحرمة.

(٢) أي: ولو أتى شخص فنزعه من الارتضاع أو من شرب اللبن قهرا بغير اختيار المرتضع، ثم رجع الطفل فامتص ثانيا فرضعة معتبرة؛ فالمذهب لا يعتبرون أن الرضعة هي الوجبة الكاملة التي يشبع منها الطفل كما قال بعض العلماء، بل الاعتبار بالمصة؛ لأن المرجع فيه إلى العرف؛ لأن الشرع ورد بها مطلقا ولم يحدها بزمن ولا مقدار فدل ذلك على أنه ردهم إلى العرف.

(فائدة): قال الفقهاء: لو أكرهت المرأة على الرضاع ثبتت المحرمية، وهل يجب استئذان والدي الرضيع في إرضاعه؟ يحتاج لنظر، لكن لو حصل بدون إذنهما ثبت التحريم، والله أعلم.

(٣) السعوط: صب اللبن في أنف الطفل من إناء أو غيره، فتثبت به الحرمة.

(٤) الوجور: صب اللبن في حلق الطفل من غير الثدي، كما في المطلع، فتثبت به الحرمة.

(٥) أي: لبن المرأة يُعمل منه الجُبن، ثم يأكله الطفل، فتثبت به الحرمة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>