للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بشَرْطِ أنْ يَرْتَضِعَ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فِي العَامَيْنِ، فلَو ارتَضَعَ بَقِيةَ الخَمْسِ بعدَ العاميْن ِبلَحْظةٍ: لَمْ تَثْبُتِ الحُرْمَةُ (١).

= (تتمة): هل تجب الصلة في الرضاع، كصلة الابن أمه من الرضاع؟ في الحواشي السابغات: (ترددت فيه كثيراً، ثم رأيته مصرحاً به من كلام الشيخ منصور في الكشاف (١٥/ ٣١١) في باب موانع الشهادة وأنها لا تجب، قال : (فتقبل شهادة الولد لأبيه من زنا ورضاع وعكسه؛ لعدم وجوب الإنفاق والصلة).

(١) شروط التحريم من الرضاع: (الشرط الأول) أن تكون خمس رضعات فأكثر ولو متفرقات، لحديث عائشة قالت: (كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يُحرمن، ثم نُسخن بخمس رضعات معلومات، فتوفي رسول الله والأمر على ذلك) رواه مسلم. (الشرط الثاني) كون الرضاع في العامين، أي: من حين ولادته، قال في الإقناع: (ولو كان فطم قبله) أي: قبل ذلك الرضاع؛ لقوله تعالى ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، فجعل تمام الرضاع حولين، ولو ارتضع بعدهما ولو بلحظة لم تثبت الحرمة، قال في الإقناع: (ولو قبل فطامه). (الشرط الثالث) أن يصل اللبن إلى جوفه من حلقه، فلا تحريم لمن احتقن به عن طريق الدبر، أو وصل إلى جوف لا يغذي كالذكر والمثانة؛ لأن هذا ليس برضاع ولا يحصل به التغذي. (الشرط الرابع) أن يكون اللبن ثاب عن حمل، فإن لم يكن عن حمل كلبن البكر والرجل والبهيمة فلا ينتشر به التحريم، وتقدم في =

<<  <  ج: ص:  >  >>