للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مِنْ الآخَرِ، أوْ غَيْرِهِ، إخْوَتَهُ وأخَوَاتِهُ (١)، وقِسْ عَلَى ذَلِكَ (٢).

وتَحْرِيمُ الرَّضَاعِ فِي النِّكاحِ وثُبُوتُ المَحرمِيَّةِ كالنَّسَبِ (٣)،

(١) أي: وصار أولادُ المرضعة -سواء من الواطئ أو غيره- وأولادُ واطئها -سواء من المرضعة أو غيرها- إخوةً وأخواتٍ للمرتضع.

(٢) ضابط انتشار الحرمة: ١ - في صاحب اللبن: يكون أبا للمرتضع وينتشر التحريم إلى أصوله وإن علوا، وإلى فروعه وإن سفلوا، وإلى حواشيه، ويقصد بالحواشي: الإخوة والأخوات، وينتشر التحريم للحواشي فقط دون فروعهم.

٢ - المرضعة: ينتشر التحريم إلى أصولها، وإلى فروعها، وإلى حواشيها دون فروعهم.

٣ - المرتضع: ينتشر التحريم في المرتضع إلى فروعه فقط دون أصوله وحواشيه. وعليه: فيجوز لأبي المرتضع من النسب أن يتزوج مرضعة ابنه، لأن الحرمة لا تنتشر في أصول المرتضع. ولا يجوز لابن المرتضع أن يتزوج المرضعة لثبوت الحرمة في فروع المرتضع.

(٣) لقول النبي : (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)، فتحريم الرضاع في النكاح كما في النسب-فيحرم النكاح- ويتبع في ذلك توابعُ النكاح وهي ثلاثة: ١ - إباحة النظر. ٢ - والخلوة. ٣ - وكونه مَحرَماً، دون بقية أحكام النسب كالتوارث والعقل والنفقة والشهادة، فيجوز للابن من الرضاع أن يشهد لأبيه من الرضاع، ولا تجب عليه نفقة أبيه من الرضاع. =

<<  <  ج: ص:  >  >>