للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والجَذْمَاءِ (١)، والبَرْصَاءِ (٢).

وإذَا أرْضَعَتِ المَرْأَةُ طِفْلًا بلَبَنِ حَمْلٍ لاحِقٍ بالوَاطِئِ، صارَ ذلكَ الطِّفْلُ وَلَدُهُمَا (٣)،

وأوْلَادُهُ (٤) وإنْ سَفَلُوا أوْلَادَ وَلَدِهِمَا (٥)، وأوْلَاد ُكُلٍّ مِنْهمَا

(١) الجذام هو: مرض يصيب الجلد ويؤدي إلى تساقطه.

(٢) لأنه يؤذي الرضيع، وكذا يكره استرضاع البهيمة؛ لأنه يكون فيه بلد البهيمة.

(٣) أي: صار ذلك الطفل الذي أُرضِع هذا اللبن ولدهما، فيكون ولدا للمرضعة، وصاحب اللبن. وقوله: (لاحق بالواطئ) شمل الزوجَ، وملكَ اليمين، والواطئ بشبهة أو نكاح فاسد، كما قاله اللبدي، وأصله في الكشاف، أما إذا كان الولدُ ولدَ زنا أو نُفي بلعان فيصير ولدا للمرضعة فقط ولا تثبت حرمة الرضاع بحق الزاني والملاعن، لأن الولد لا يلحق بهما؛ لحديث: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) ولا نسب هنا.

(تتمة): هل يجوز للزاني أن يتزوج بنت المزني بها؟ لا يجوز، قال اللبدي: (وحرم الطفل إن كان أنثى على الزاني والملاعن تحريم مصاهرة؛ لأنها بنت موطوءته) وأصله في المنتهى وشرحه.

(٤) أي: وصار أولادُ الطفل الرضيع.

(٥) فيكون أولادُ الطفل المرتضع هم أولادٌ لهذه المرأة وهذا الزوج، أو الرجل الذي ثاب اللبن بسببه.

<<  <  ج: ص:  >  >>