للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويباحُ: إذا تركَ مسنوناً (١).

ويجبُ: إذا زادَ ركوعاً، أو سجوداً، أو قياماً، أو قعوداً، ولو قدرَ جلسةِ الاستراحةِ (٢)، أو سلَّمَ قبلَ إتمامِها (٣)، أو لَحَنَ

= قال البهوتي في شرح المنتهى: (فإن لم يكن مشروعا كآمين رب العالمين، الله أكبر كبيرا لم يشرع له سجود لأنه لم يأمر به من سمعه يقول في صلاته " الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضى ".)

٢ - إذا نوى المسافر القصر، ثم أتمّ صلاته سهواً فإنه يسجد للسهو ندبا على ما مشى عليه الإقناع، وتابعه البهوتي في شرح المنتهى، وخالف في الغاية فقال: (يسجد (وجوبا خلافا له). (مخالفة)

(١) (الحكم الثاني) الإباحة، وذلك إذا ترك سُنةً قولية أو فعلية سهواً، فيباح له السجود. وقد قيّد الشيخ السعدي إباحة سجود السهو هنا بترك سنة من عادته الإتيان بها، فتركها سهواً، وإلا لم يسجد لترك السنة.

(٢) (الحكم الثالث) الوجوب، وقد أحسن المؤلف - هنا وفي الغاية وزاد على ماهنا - حين حصر الحالات التي يجب فيها سجود السهو، ولم أر ذلك لغيره، وقد ذكر هنا خمس صور، وهي: [الصورة الأولى] إذا زاد - سهواً - ركوعاً، أو سجوداً، أو قياماً، أو قعوداً، ولو كان قعوده قدر جلسة الاستراحة، وجلسة الاستراحة تكون عند القيام إلى الركعة الثانية والرابعة، فيجلس بعد السجود جلسة خفيفة قبل أن يقوم.

(٣) [الصورة الثانية] إذا سلَّم - سهواً - قبل إتمامها، فيجب أن =

<<  <  ج: ص:  >  >>