للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدُها: كَونُ الصَّائدِ أهلًا للذَّكاةِ (١) حالَ إرسالِ الآلَةِ (٢).

ومَن رَمى صَيدًا فأثبتَهُ (٣)، ثم رَماهُ ثانيًا فقَتلَهُ: لم يَحِلَّ (٤).

الثَّاني: الآلَةُ، وهي نوعانِ:

ما لهُ حَدٌّ يَجرَحُ (٥)، كَسَيفٍ، وسِكِّينٍ، وسَهمٍ (٦).

= الآتية، كأن يوجد ولم تكن فيه حياة مستقرة، أو فيه لكن لا يتسع الوقت لتذكيته كما صرح به في الإقناع.

(١) أي: مسلماً عاقلا، أو كتابيا أبواه كتابيين. زاد بن نصر الله: أن يكون الصائد حلالاً لا مُحرِما؛ لأن صيد المحرم لا يحل، ويكون ميتة.

(٢) فالاعتبار بحال إرسال الآلة، فلو رمى السهم وهو مسلم ثم كفر بكلمة فيحل المذبوح؛ لأن الصائد حال الإرسال كان مسلما.

(٣) أي: منعه وحبسه وفيه حياة مستقرة، بحيث يتمكن من تذكيته.

(٤) لأنه حين أثبته كان الواجب عليه تذكيته، لأنه صار مقدورا عليه بحبسه.

(٥) أي: يَقتل بجرحه لا بثقله، ويشترط أيضا أن تقتل الآلة الصيدَ بحدها، لا بثقلها لحديث: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكُل)، ولحديث: (وَإِنَّا نَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ، قَالَ: كُلْ مَا خَزَقَ، وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْ). متفق عليه.

(٦) وهل الرصاص له حد يجرح؟ في الحواشي السابغات: (الصيد بالرصاص: اختلف الحنابلة في الذكاة بالرصاص، فذهب ابن بدران (ت ١٣٤٦ هـ) -كما في حاشيته على الأخصر- =

<<  <  ج: ص:  >  >>