= إلى أن الصيد يحل به؛ لأنه يجرح وينهر الدم، أما اللبدي (ت ١٣١٩ هـ) -وهو معاصر لابن بدران-، فذهب إلى عدم الحل؛ لأن الرصاص يقتل لا بحده؛ لكونه غير محدد، وفصّل بعضهم فقال: إن كان للرصاص رأس حاد، فإن الصيد يحل به، وإلا فلا، قلتُ: وهو أشبه بأصول المذهب كالصيد بالمعراض وهو عود محدد، فإن أصاب المعراضُ الصيدَ بحده الجارحِ أبيح الصيد، وإن أصابه بعرضه غير الجارح لم يبح الصيد، والله أعلم. (خلاف المتأخرين))
والجارحة المعلمة هي: ما يصيد بمخلبه من الطير أو بنابه من السباع مما يقبل التعليم.
ويشترط في الجارح أربعة شروط: ١ - أن لا يكون كلبا أسود. ٢ - وأن لا يشاركه ما لا يباح صيده كالكلب غير المعلم. ٣ - وأن يكون معلَّما. ٤ - وأن يجرح الصيد في أي مكان، فلا يحل الصيد إن خنقه أو قتله بصدم.
(٢) فالكلب الأسود الذي لا بياض فيه يحرم صيده واقتناؤه، هذا ما مشى عليه في المنتهى والغاية، وقال:(وليس بهيما ما بين عينيه بياض خلافا له)، وزاد في الإقناع:(أو كان أسود بين عينيه نكتتان كما اقتضاه الحديث الصحيح)، قال البهوتي: =