للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فتَعليمُ الكلبِ والفهدِ (١) بثلاثةِ أمورٍ:

- بأن يَستَرسِلَ إذا أُرسِلَ (٢)،

- ويَنزجِرَ إذا زُجِرَ (٣)،

- وإذا أَمسكَ لم يأكُلْ (٤).

وتَعليمُ الطَّيرِ بأمرَينِ:

- بأن يَستَرسِلَ إذا أُرسِلَ،

= (في إحدى الروايتين قال في الآداب الكبرى وهو الصحيح وجزم به في المغني والشرح (كما اقتضاه الحديث الصحيح) أي حديث جابر مرفوعا: «عليكم بالأسود البهيم ذي الطفيتين فإنه شيطان» رواه مسلم والطفية خوص المقل فشبه الخطين الأبيضين منه بالخوصتين)، وقد زاد ما في الإقناع على ما في المنتهى النجدي، والخلوتي، وكذا زادها ابن عوض، واللبدي. (مخالفة الماتن)

(١) مما يصيد بنابه.

(٢) أي: يذهب إذا بعثه معلمه.

(٣) الزجر هو الكف، فإذا كفه معلمه فيكف ويمتنع.

(٤) لحديث: (فإذا أكل فلا تأكل فإني أخاف إنما أمسك على نفسه). متفق عليه.

وبين الشيخ النجدي -تبعاً للخلوتي-: أنه لا يعتبر التكرار في هذه الشروط الثلاثة، بل يكفي في تعليمه مرة، فترسله مرة، وينزجر مرة، وإذا لم يأكل مرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>