ويُشترَطُ أن يَجرَحَ الصَّيدَ، فلو قَتَلَه بصَدْمٍ، أو خَنْقٍ: لم يُبَحْ (٢).
الثالثُ: قَصْدُ الفِعلِ (٣)، وهو: أن يُرسلَ الآلةَ لقَصدِ الصَّيدِ، فلو سَمَّى وأرسلَها، لا لقَصْدِ الصَّيدِ، أو لقَصدِه ولم يَرَهُ (٤)، أو استَرسَلَ الجارِحُ بنَفسِه فقَتَلَ صَيدًا، لم يَحِلَّ (٥).