للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- ويَرجعَ إذا دُعِيَ (١).

ويُشترَطُ أن يَجرَحَ الصَّيدَ، فلو قَتَلَه بصَدْمٍ، أو خَنْقٍ: لم يُبَحْ (٢).

الثالثُ: قَصْدُ الفِعلِ (٣)، وهو: أن يُرسلَ الآلةَ لقَصدِ الصَّيدِ، فلو سَمَّى وأرسلَها، لا لقَصْدِ الصَّيدِ، أو لقَصدِه ولم يَرَهُ (٤)، أو استَرسَلَ الجارِحُ بنَفسِه فقَتَلَ صَيدًا، لم يَحِلَّ (٥).

الرابعُ: قَوْلُ: بِسمِ اللهِ عندَ إرسالِ جارِحِه، أو رَمْيِ سلاحهِ (٦)،

(١) ولا يشترط عدم أكله، لأنه يتعذر تعليم الطير عدم الأكل، لأنها غالباً ما تاكل.

(٢) كأن يصدم الجارحُ المعلَّم بجسمه الصيدَ، فيموت بذلك، فلا يحل، فيشترط لإباحة الصيد بالجارح أن يجرح الصيد بمخلبه أو نابه.

(٣) فلو كان يتدرب على رمي السهام فرمى سهما فقتل به صيدا، لم يجز أكله، لعدم قصد الفعل.

(٤) أي: لم يعلمه، فليس المراد ذات الرؤية، لحِل صيد الأعمى إذا علمه بالحس، ذكره الشيخ منصور في شرح المنتهى.

(٥) ويستثنى من ذلك: إذا استرسل الجارح بنفسه فزجره الصائدُ فزاد الجارح في عدوه، وسمى، فيحل.

(٦) ويومئ الأخرس، لقيام إشارته مقام الكلام، لحديث عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: (سَأَلْتُ النَّبِيَّ فَقَالَ: إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ فَقَتَلَ فَكُلْ، وَإِذَا أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ. قُلْتُ: =

<<  <  ج: ص:  >  >>