للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا تَسقُطُ هنا سهوًا (١).

وما رُمِيَ مِنْ صيدٍ فوَقَعَ في ماءٍ، أو تَرَدَّى مِنْ عُلُوٍّ (٢)، أو وَطِئَ عليهِ شيءٌ، وكلٌّ مِنْ ذلكَ يَقتلُ مِثلُهُ؛ لم يَحِلَّ (٣).

= أُرْسِلُ كَلْبِي فَأَجِدُ مَعَهُ كَلْبًا آخَرَ؟ قَالَ: فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ، وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى كَلْبٍ آخَرَ).

(تتمة): قال في المنتهى وشرحه لابن النجار: (ولا يَضُّر تقدُّم يسير) أي: أن تتقدم التسمية على الرمي أو على إرسال الجارحة بزمن يسير عرفاً، (وكذا تأخُّر كثير في جارح: إذا زجره فانزجر)، قال في "الإنصاف": ولا يضر التقدم اليسير كالتقدم في العبادات وكذا التأخر الكثير، بشرط أن يزجره فينزجر كما دل عليه كلام أحمد)، قال اللبدي: (وكذا تأخر كثير إذا زجره فانزجر) أي: حثه فأسرع أكثر من قبل الزجر، وإنما حل ذلك؛ لأن زجره أي: حثه، كإرساله ابتداء، فكأنه لم يؤخر التسمية).

(١) بخلاف الذكاة فتسقط سهواً. وسبب التفريق: لأن التذكية تكثر كل يوم بخلاف الصيد، فلو قيل بعدم حل الذبائح عند نسيان التسمية لأدى ذلك إلى إتلاف الكثير من الذبائح، وأيضا: الذبيحة يقع الذبح فيها في محله، فجاز أن يسامح فيه بخلاف الصيد. (فرق فقهي).

(٢) المراد هنا: بأن يرمي الصيد فيقع على جبل ثم يتردى منه كما قاله ابن عوض.

(٣) تغليباً للتحريم، لاحتمال كونه ميتة. فإن كان مثله لا يقتل كما لو سقط في ماء ورأسه لم يدخل الماء، فيجوز أكله.

<<  <  ج: ص:  >  >>