للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومِثلُه لو رَماهُ بمُحَدَّدٍ فيهِ سُمٌّ (١).

وإن رَماهُ بالهَواءِ، أو على شَجرةٍ، أو حائطٍ، فسَقَطَ مَيِّتًا: حَلَّ (٢)

(١) فاجتمع سببان للقتل، سبب حلال وآخر محرم، فلا ندري أيهما قتله، فيُغلب جانب التحريم، بشرط أن يوجد احتمال أن السم أعان على قتله كما في الإقناع والمنتهى.

(٢) والفرق بين هذه الصورة، وقوله: (وما رمي من صيد فوقع في ماء): أن ما وقع في الماء وما بعده من صور وُجد فيه المعِين على الموت -غير إصابة الرمي- وهو الوقوع في الماء، والتردي والوطء، بخلاف رميه في الهواء وما بعده، فلم يوجد فيه شيء أعان على قتله مع إصابة الرمي له، ذكره الخلوتي وتبعه النجدي. (فرق فقهي)

(تتمة): تلخص مما سبق بيانه أن الحيوان المصيد له أربعة أحوال: ١ - أن يُدركَ الصيد وهو مجروح وفيه حياة مستقرة ويتسع الوقت لتذكيته، فلابد من تذكيته ليحل. ٢ - إن لم يتسع الوقت لتذكيته، حل بالشروط الأربعة المتقدمة. ٣ - أن يُدركَ الصيد وفيه حياة غير مستقرة، فيحل بالشروط الأربعة المتقدمة. ٤ - إذا امتنع الصيد من الصائد بأن جعل يعدو حتى مات تعباً، حل كما في الإقناع، فيحل بالشروط الأربعة المتقدمة. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>