للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= شرعية فالأولى القول بتحريمها مع عدم الجزم بذلك، فليحرر.

٢ - إسماعيل هو الذبيح على المذهب، ويذكرون هذه المسألة في هذا الموضع.

٣ - قال في الإقناع وشرحه: (وإن ذبح) الكتابي (لعبده أو لكنيسته أو) ذبح (المجوسي لآلهته أو للزهرة أو للكواكب فإن ذبحه مسلم مسميا فمباح) لأهلية المذكي (وإن ذبحه الكتابي وسمى الله ولم يذكر غير اسمه حل) لأنه من جملة طعامهم فدخل في عموم الآية ولأنه قصد الذكاة وهو ممن تحل ذبيحته (وكره) ذكره في الرعاية للخلاف (وعنه: يحرم واختاره الشيخ) لأنه أهل به لغير الله والأول هو المعول عليه لأنه روي عن العرباض بن سارية وأبي أمامة وأبي الدرداء. وعلم مما سبق: أنه إن ترك التسمية عمدا أو ذكر غير اسم الله معه أو منفردا لم يحل)، ولم يذكر في المنتهى والغاية الكراهة على القول الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>