للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= إذا لم يعين الواقف شيئا للنفقة على الوقف، كما لو كان الوقف سائمة موقوفة وعجز الموقوف عليه عن النفقة عليها، فالظاهر جواز بيع بعضها للنفقة على الباقي، قال في الإقناع وشرحه (١٠/ ٥٣): (و) يرجع أيضا إلى شرطه في (الإنفاق عليه) إذا كان حيوانا أو غيره، وخرب، بأن يقول: ينفق عليه أو يعمر من جهة كذا، (و) يرجع أيضا إلى شرطه في (سائر أحواله)؛ لأنه ثبت بوقفه فوجب أن يتبع فيه شرطه (فإن عين) الواقف (الإنفاق عليه من غلته، أو) من (غيرها عمل به) رجوعا إلى شرطه، (وإن لم يعينه) أي: الإنفاق عليه واقف (وكان) الموقوف (ذا روح) كالرقيق، والخيل (ف) إنه ينفق عليه (من غلته)؛ لأن الوقف يقتضي تحبيس الأصل، وتسبيل منفعته، ولا يحصل ذلك إلا بالإنفاق عليه فكان ذلك من ضرورته (فإن لم يكن له) أي: الموقوف (غلة) لضعف به، ونحوه (ف) نفقته (على الموقوف عليه المعين)؛ لأنه ملكه (فإن تعذر) الإنفاق من الموقوف عليه لعجزه أو غيبته ونحوهما (بيع) الوقف (وصرف) ثمنه (في عين أخرى تكون وقفا لمحل الضرورة) أي: لأجل حلول الضرورة إن لم تمكن إجارته، فإن أمكنت أجر بقدر نفقته لاندفاع الضرورة المقتضية البيع بها (فإن عدم الغلة لكونه ليس من شأنه أن يؤجر كالعبد) الموقوف عليه ل (يخدمه، والفرس يغزو عليه أو يركبه، أجر بقدر نفقته) دفعا للضرورة). =

<<  <  ج: ص:  >  >>