للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يَصيرُ وَقفًا (١).

وكَذا حُكمُ المَسجِدِ لو ضَاقَ على أهلِه (٢)، أو خَرِبَت

= وقال شيخ الإسلام في الفتاوى (٣١/ ٢١٣): (وقال القاضي أبو يعلى في "المجرد" وابن عقيل في "الفصول" وغيرهما واللفظ للقاضي -: ونفقة الوقف من غلته؛ لأن القصد الانتفاع به مع بقاء عينه. وهذا لا يمكن إلا بالإنفاق عليه فكان إبقاؤه يتضمن الإنفاق عليه، وما يبقى للموقوف عليه فإن لم تكن له غلة مثل أن كان عبدا تعطل أو بهيمة هزلت فالموقوف عليه بالخيار بين الإنفاق عليه لأنه هو المالك وبين أن يبيعه ويصرف ثمنه في مثله. وإن كان الموقوف على المساكين فالنفقة في بيت المال لأنه لا مالك له بعينه فهو كالمسجد).

(تتمة) من الذي يتولى بيعه؟ الذي يتولى بيعه الحاكم إن كان الوقف على سبل الخيرات، وإن كان على شخص معين أو جماعة معينين أو من يؤم أو يؤذن في هذا المسجد ونحوه فيبيعه ناظره الخاص، والأحوط إذنُ الحاكم، فإن عدم الناظر الخاص فيبيعه الحاكم كما في الإقناع وشرحه، والمنتهى وشرحه.

(١) لأنه كالوكيل في الشراء، وشراء الوكيل يقع لموكله، فكذا هنا، ومع ذلك الاحتياط -كما في المنتهى والإقناع-: أن يقفه؛ لكيلا يأتي بعد ذلك من ينقضه لأنه لا يرى وقفيته بمجرد الشراء.

(٢) أي: وتعذر توسيعه كما قيده في الإقناع، فيباع وجوبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>