للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَحَلَّتُهُ (١)، أو استَقْذَرَ مَوضِعُهُ (٢).

ويَجوزُ نَقلُ آلتِه (٣) وحِجَارَتِه لِمَسجِدٍ آخَرَ احتاجَ إليها، وذَلِكَ أولَى مِنْ بيعِه (٤).

(١) أي: أو كان تعطيل نفعه بأن خربت محلته: أي: الناحية التي بها المسجد، قلت: ومثله لو هجر الحي الذي فيه المسجد أهلُ السنة، وسكنه مَنْ ليس من أهل السنة، وصار لا يُرتاد من أهل السنة ولو من مكان بعيد.

(٢) كأن يكون حوله قاذروات، قال القاضي: (يعني: إذا كان ذلك يمنع من الصلاة فيه) ذكره البهوتي في شرح المنتهى.

(٣) الآلة هنا: ما كان من خشب، أو أحجار، أو آجُرٍّ، أو غيرِ ذلك مما يستغنى عنه، ولعلها سميت بذلك لأنها أدوات يبنى بها -كما قاله في المطلع-.

(٤) أي: يجوز نقل آلة وحجارة المسجد الذي يجوز بيعه إلى مسجد آخر احتاج إليها، وهو أولى من بيعه؛ لبقاء الانتفاع من غير خلل، قال في الإقناع وشرحه: (وهو) أي: نقل آلاته، وأنقاضه إلى مثله (أولى من بيعه) لبقاء الانتفاع من غير خلل فيه، وعلم من قوله "إلى مثله" أنه لا يُعمر بآلات المسجد مدرسةٌ ولا رباطٌ ولا بئرٌ ولا حوضٌ ولا قنطرةٌ وكذا آلات كل واحد من هذه الأمكنة لا يعمر بها ما عداه؛ لأن جعلها في مثل العين ممكن فتعين لما تقدم قاله الحارثي، (ويصير حكم المسجد) بعد بيعه (للثاني) الذي اشترى بدله، وأما إذا نقلت آلته من غير بيع فالبقعة باقية على أنها مسجد).

=

<<  <  ج: ص:  >  >>