للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويَجوزُ نَقْضُ مَنَارةِ المَسجِدِ، وجَعلُها في حَائِطِه؛ لتَحصِينِه (١).

= (تتمة) لكن لو كانت أدوات المسجد سليمة وليس بها عيب، كالفرش والمكيرفونات والمكانس والمراوح ونحوها، فأتى متبرع بمثلها أو ببعضها، فهل يجوز أن نستبدل الموجود بالجديد؟ الظاهر: لا يجوز، لأنهم نصوا على أنه لا يجوز بيع الوقف إلا أن تتعطل منافعه المقصودة منه، وتوابع المسجد من فرش ونحوها وقف مثله، لكن قد نصوا على أن ما زاد عن حاجة الموقوف عليه مسجدا كان أو غيره يجوز صرفه في مثله والصدقة به على فقراء المسلمين، فلتحرر هذه المسألة المهمة، وهذا يحصل كثيرا فهل يجوز أخذ الجديد؟ والقديم يجعل في مسجد آخر، أو يتصدق به على فقراء المسلمين.

(١) أي: بأن تهدم ويبنى به حائط المسجد -هكذا فسره ابن عوض- لتحصينه من نحو كلاب لأنه أنفع.

(تتمة) تجديد المسجد لمصلحة: نص في الإقناع على جوازه للمصلحة؛ لحديث عائشة أن النبي قال لها: «لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهُدم فأدخلت فيه ما أُخرج منه وألزقته في الأرض» الحديث رواه البخاري.

والذي يظهر -الله أعلم-: أن المراد بقولهم: لمصلحة: أي: مصلحة شرعية، أو لزيادة الانتفاع به، أو تغيير صورة الوقف للمصلحة كما نقله البهوتي في الكشاف عن شيخ الإسلام -مقرا له وأصله في الفروع والإنصاف- قال: (قال في الاختيارات: =

<<  <  ج: ص:  >  >>