للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومَنْ وقَفَ على ثَغرٍ (١)، فاخْتَلَّ (٢)، صُرِفَ في ثَغرٍ مِثلِه،

= جوز جمهورُ العلماء تغييرَ صورتِه لمصلحة، كجعل الدور حوانيت، والحكورة المشهورة)، قال ابن قندس في حاشيته على الفروع: (قوله: والحكورة المشهورة يريد بذلك أن كثيرا من الأوقاف كان بساتين، فأحكروها وجعلت بيوتا وحوانيت، ولم ينكر ذلك العلماء الأعيان … ). والمراد: جواز الانتفاع بالوقف بغير المنفعة التي وقف الوقف لأجلها، والله أعلم.

(تنبيه) يحصل هذه الأيام تلاعبٌ غير مرضٍ، كأن يُهدم مسجدٌ، ويجلس أربع أو خمس سنوات، وبعض الأئمة يريدون أن تكون الخمسةُ عشرا وهكذا، والمساجد ينبغي أن لا يؤخر في بنيانها أو تجديدها أو ترميمها، وأيضًا الترميم الدائم إنما يكون إذا وُجدت حاجة ومصلحة، وإلا فهو من الأمور المحرمة، وإلا فأين يذهب أجر المتبرع الأول، يتبرع بمائة ألف أو نحوها، ويُرمم، ثم بعد سنة -مثلا- يقولون: نغير اللون بلون آخر -أو ما أشبه-، بل بعض الأئمة يجمعون من الناس الأموال لشراء مكيفات مثلا، والمسجد لا يحتاجها، لكن يريد التجديد والتغيير، والتساهل في مثل هذه الأمور محرم.

(١) الثغر: موضع المخافة من فروج البلدان -كما قاله الجوهري-، يقارب ما يسمى الحدود في عصرنا.

(٢) أي: خرب، كما قاله ابن عوض عن الحفيد، فيصرف في ثغر آخر، قال البهوتي في الكشاف: (أخذا من مسألة بيع الوقف إذا خرب).

<<  <  ج: ص:  >  >>