للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعَلَى قِياسِهِ مَسجِدٌ (١)، ورِبَاطٌ (٢)، ونحوُهُما (٣).

(١) أي: كأن يقف شيئا على مسجد معين فاختل المسجد فيصرف في مسجد آخر.

(٢) رابط، رباطًا، ومرابطةً: إذا لزم الثغر مخيفًا للعدو.

والقاعدة: متى تعذر الصرف في الجهة الموقوف عليها صرف في مثلها؛ تحصيلا لغرض الواقف حسب الإمكان.

(٣) كسقايةٍ هَجَرَ الناسُ مكانَها فتنقل إلى مكان آخر، أو على طريق وهجره الناس فينقل إلى آخر.

(تتمة) ما فضل من حاجة الموقوف عليه -مسجدًا كان أو غيره- يجوز صرفه في مثله؛ لأنه انتفاع به في جنس ما وقف له، ويجوز صرفه إلى فقير، واحتجوا بما رُوي أن شيبة بن عثمان الحجبي كان يتصدق بخلقان الكعبة، ولأنه مال الله ولم يبق له مصرف، فصرف إلى المساكين.

(تتمة) في حكم بيع الفاضل الذي له قيمة وصار باليا، وجعل ثمنه في الوقف: يجوز أن يباع الفاضل ويكون طِلْقًا بيد مشتريه لا وقفا، ويوضع ثمنه في مثله في المسجد، قال شيخ الإسلام في الفتاوى (٣١/ ٧١٦): (قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن مسجد فيه خشبتان لهما قيمة وقد تشعثت وخافوا سقوطه. أتباع هاتان الخشبتان وينفق على المسجد ويبدل مكانهما جذعين؟ قال: ما أرى به بأسا. واحتج بدواب الحبيس التي لا ينتفع بها تباع ويجعل ثمنها في الحبيس. ولا ريب أن في كلامه ما يبين جواز إبدال المسجد للمصلحة وإن أمكن =

<<  <  ج: ص:  >  >>