للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويَحرُمُ حَفرُ البِئرِ وغَرسُ الشَّجَرِ بالمَسَاجِدِ (١)؛ ولعلَّ هَذا

= الانتفاع به؛ لكون النفع بالثاني أكمل ويعود الأول طلقا)، وقال في موضع آخر (٣١/ ٧٢٦): (حصر المسجد إذا بليت وجذوعه إذا تكسرت وتحطمت فإنه يباع ويصرف في مصالح المسجد وكذلك إذا أشرفت جذوعه على التكسير أو داره على الانهدام وعلم أنه لو أخر لخرج عن أن ينتفع به فإنه يباع، قال أحمد رحمه الله تعالى في رواية أبي داود: إذا كان في المسجد خشبات لها قيمة وقد تشعثت جاز بيعها وصرف ثمنها عليه)، وذكر نحوه في الإقناع وشرحه (١/ ١٠٥).

(١) فالمذهب أن ذلك محرم، قال في المنتهى وشرحه: (ولو للمصلحة العامة؛ لأنَّ البقعة مستحقة للصلاة ففي تعطيلها عدوان، (فإن فعل طمت) البئر، (وقلعت) الشجرة نصا .. (فإن لم تقلع فثمرها لمساكينه) أي: المسجد).

ولا يجوز التضييق على المصلين بالمسجد بوضع شيء أو بناء وغيره، قال في الغاية وشرحها في باب الغصب: (ومن بسط بمسجد ونحوه) كمدرسة وزاوية (حصيرا أو بارية)، وهي الحصير المنسوج، … (أو) بسط في مسجد ونحوه، (بساطا أو علق) فيه، (أو أوقد فيه قنديلا، أو نصب فيه بابا أو) نصب فيه (عمدا) لمصلحة، كنشر نحو ثوب عليها أو نصب فيه (رفا لنفع الناس)؛ لم يضمن ما تلف به، هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، واختاره الأكثر، (ويتجه منه) -أي ما ذكر- (جواز وضع خزائن) في المسجد (كذلك)؛ لأنها في =

<<  <  ج: ص:  >  >>