للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حَيثُ لم يَكُنْ فيهِ مَصلَحَةٌ (١).

= معنى الرفوف، غير أن لها أغلاقا لحفظ أمتعة ملازمي المسجد، ولا يجوز وضع الخزائن (ببقع المصلين)؛ لأنها تشغلها فيما لم تبن له، ولو وضع في المسجد خزانة، وجعلها (لنفسه) فقط (يحرم) عليه ذلك؛ لأنه تحجير بغير حق وهو ممتنع، (ولا يصح إيجارها) -أي: الخزائن مطلقا- سواء وضعها لنفع ملازمي المسجد أو لنفسه، (ويجب زوالها) -أي: إزالتها- لأنها من المنكر، وهو متجه).

(١) وهذا الترجي من المؤلف ب (لعل) جزم به في الغاية فقال: (ويحرم حفر بئر وغرس شجرة بمسجد لغير مصلحة راجحة وليس لنفع المصلين)، وذكرها في الإقناع بقوله: (ويتوجه: جواز حفر بئر إن كان فيه مصلحة، ولم يحصل به ضيق)، وتعقبه البهوتي في الكشاف، وأيضا ما جزم به في شرح المنتهى في النقل المتقدم وأنه محرم ولو للمصلحة العامة. والله أعلم. (مخالفة الماتن)

<<  <  ج: ص:  >  >>