للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وشرطُ صحَّتِهِ ستَّةٌ: الإسلامُ (١)، وانقطاعُ دمِ الحيضِ (٢)، والنِّفاسِ (٣).

الرَّابعُ: التَّمييزُ (٤)، فيجبُ على وليِّ المميِّزِ المطيقِ للصَّومِ أمرُهُ بِهِ، وضربُهُ عليهِ؛ ليعتادَهُ (٥).

= في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصوم فيطعمان مكان كل يوم مسكينا)

فمن لم يستطع الصوم، وجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً: مُدَّ بُرٍّ أو نصفَ صاع من غيره، لكن قالوا: إنه إن كان مسافراً، فلا يجب عليه القضاء ولا الكفارة.

(١) فيشترط لصحة صوم الإنسان ستة شروط: (الشرط الأول) الإسلام، فلا يصح من الكافر.

(٢) (الشرط الثاني) انقطاع دم الحيض، فلا يصح الصوم من الحائض، بل يحرم عليها، وإذا انقطع الدم لم يبح إلا الصوم والطلاق فلا يكون الطلاق بدعياً، واللبث بوضوء في المسجد، وسبقت في كلام المصنف في كتاب الطهارة.

(٣) (الشرط الثالث) انقطاع دم النفاس.

(٤) (الشرط الرابع) التمييز، وهو بلوغ الصبي سبع سنين، فلا يصح الصوم ممن هو دون ذلك، وهو الطفل.

(تتمة) يثاب المميز على العبادات التي يفعلها كالصلاة، والصيام - كما ذكر في الإقناع -، وفي ذلك ترغيب وتحفيز له على الاستكثار من العبادات.

(٥) هذا الوجوب متعلق بالولي، لا بالمميز، فيلزم الولي أن يأمر =

<<  <  ج: ص:  >  >>