ولا يُقبل في بقيَّةِ الشُّهورِ إلا رجلانِ عدلانِ (١).
(١) وهذه المسألة من زيادات الإقناع على المنتهى، فيشترط في دخول رمضان واحد وفي خروجه اثنان، فكل الشهور - ومنها شوال - لا يقبل في دخولها إلا رجلان عدلان، فلا يقبل فيها قول الإناث، بخلاف رمضان. ويشترط أيضاً أن يكون بلفظ الشهادة، فيقول كل واحد منهما: أشهد أني رأيت هلال شوال مثلاً، بخلاف رمضان، فيكفي فيه الإخبار - أي: أن يقول: رأيتُ هلال رمضان -، ولا يشترط أن يقول: أشهد. وإنما سهلوا في دخول رمضان لحديث ابن عمر ﵄:«تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله ﷺ أني رأيته، فصام، وأمر الناس بصيامه»، واحتياطاً للعبادة، كما قال الشيخ منصور في كشاف القناع وشرح المنتهى.