للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مسلمٍ (١) مكلَّفٍ (٢) عدلٍ (٣)، ولو عبداً أو أنثى (٤). وتثبتُ بقيةُ الأحكام تبعاً (٥).

(١) يشترط لقبول خبر رؤية هلال رمضان: (الشرط الأول) أن يكون المخبِر مسلماً، لا كافراً.

(٢) (الشرط الثاني) أن يكون مكلَّفاً، فخرج بذلك الصبي والمجنون.

(٣) (الشرط الثالث) أن يكون عدلاً، والمقصود بالعدالة هنا: الظاهرة والباطنة فلا يكفي مستور الحال أو مجهوله.

ويكفي واحد يخبر برؤية هلال رمضان؛ لحديث ابن عمر : (تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه) رواه أبو داود وصححه ابن حزم والنووي.

(تتمة) يقول الحنابلة هنا: (ولا يختص بحاكم)، والمراد منه: أنه لا يلزم من رأى الهلال أن يشهد عند الحاكم. فمن سمع عدلاً استوفى ما تقدم من الشروط يخبرُ أنه رأى هلال رمضان، وجب عليه - أي: السامع - صيام رمضان، ولو رد الحاكم خبرَه، والرائي من باب أولى.

(٤) أي: امرأة.

(٥) فإذا أخبر شخصٌ عدل بدخول شهر رمضان، وقد استوفى الشروط المتقدمة، فإن بقية الأحكام تثبت تبعاً للصوم كحلول الدَّين، ووقوع الطلاق، والعتق المعلقَين بدخول رمضان.

<<  <  ج: ص:  >  >>