للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتثبتُ رؤيةُ هلالِهِ بخبرِ (١)

= (تتمة) الرواية الثانية في هذه المسألة: لا يجب صوم رمضان إذا حال دون مطلعه غيم أو قتر، ولا تثبت توابع الصيام. وقدَّمه صاحب الإقناع، واختاره شيخ الإسلام، وقال: (لا أصل للوجوب في كلام أحمد، ولا في كلام أحد من أصحابه). وردَّ ابنُ مفلح في الفروع جميعَ ما احتج به الأصحاب للوجوب، وقال: (ولم أجد عن أحمد أنه صرح بالوجوب - أي: بوجوب صيام ذلك اليوم إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر - ولا أمر به، فلا تتوجه إضافته إليه).

والرواية الثالثة في هذه المسألة: الناس تبع للإمام.

(تتمة) يثبت دخول الشهر أيضاً ب: (الأمر الثالث) وهو إكمال شعبان ثلاثين يوماً، وهذا بالإجماع فإذا أكمل الناس شعبان ثلاثين يوما حكم بعده بدخول رمضان وإن لم يُر الهلال.

(تنبيه) لا يعمل بدخول رمضان بغير ما تقدم من الأمور الثلاثة كالحساب والنجوم ولو كثرت إصابتُهما، بل لو كان صحوا وصام ذلك اليوم وبان من رمضان لم يجزئه؛ لأنه لم يستند على ما يعول عليه شرعاً، وهو يوم الشك الذي يكره صومه على المذهب.

(١) فلا يشترط لفظ الشهادة - بأن يؤدي الرائي الخبرَ بقوله: «أشهد» بل يكفي الإخبار بقوله: «رأيتُ هلال رمضان».

<<  <  ج: ص:  >  >>