للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويُجزئُ إن ظهرَ منهُ (١)، وتصلَّى التَّراويحُ (٢). ولا تثبتُ بقيَّةُ الأحكامِ: كوقوعِ الطَّلاقِ، والعتقِ، وحلولِ الأجلِ (٣).

= أصبح صائما، وهو راوي الحديث وأعلم بمعناه فوجب الرجوع في تفسيره إليه، ولأنه يحتاط لرمضان ويجب بخبر الواحد، وللحنابلة أدلة أخرى على هذا، بل صنفوا في هذه المسألة التصانيف - كما قال المرداوي -، منهم من ينصر المذهب، ومنهم من يرد عليه، وطُبع منها ثلاثة أو أربعة رسائل. والمذهب المعتمد: وجوب الصيام.

(١) أي: يجزئ صيام ذلك اليوم إن ظهر أنه من رمضان، وذلك بأن تثبت رؤيته بمكان آخر.

(٢) أي: تلك الليلة. فإذا حكمنا بدخول شهر رمضان بهذا الطريق، ثبتت أحكامه الخاصة بصيام رمضان فقط، ومنها: استحباب صلاة التراويح في تلك الليلة، ووجوب صوم اليوم الذي يليها، ووجوب الإمساك لمن بلغ فيه، وغير ذلك من الأحكام التي تتعلق بصيام رمضان.

(٣) فلا تثبت الأحكام التي لا تتعلق بصوم رمضان. فلو علَّق طلاقَ زوجتِه على دخول رمضان، ثم حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر، فيُحكم بدخول شهر رمضان احتياطاً، لكن لا يقع الطلاق، وكذلك لو علق العتق على دخول رمضان، فلا يقع حتى يُرى الهلالُ، أو يكمل شهر شعبان ثلاثين يوماً. ومثله أيضاً ديون مؤجلة مؤقتة بدخول رمضان، فلا تحل إن حكمنا بدخول رمضان بهذا الطريق. =

<<  <  ج: ص:  >  >>