للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

النَّاسِ (١)، وعلى مَنْ حالَ دونَهم ودونَ مطلعِهِ غَيمٌ أو قترٌ، ليلةَ الثَّلاثينَ مِنْ شعبانَ (٢)، احتياطاً بنيَّةِ أنه من رمضانَ (٣).

(١) المذهب أن الهلال إذا رؤي في مكان ما - ولو في المغرب الأقصى -، فإنه يلزم جميع المسلمين في الكرة الأرضية الصيامُ ولو اختلفت المطالع؛ لقوله : «صوموا لرؤيته»، وهو خطابٌ للأُمَّة كافة. أما شيخ الإسلام، فيرى أنه إذا رؤي الهلال في بلد؛ فإنَّ لزوم الصيام يقتصر على أهل ذلك البلد، ومن قارَبَ مطلعهم في زمن يبلغهم فيه رؤية الهلال.

(٢) (الأمر الثاني) من حال دونهم ودون مطلع الهلال - أي: حجبهم عن رؤية هلال رمضان - غيمٌ أو قتر، فيجب عليهم الصوم. وإنما يكون هذا ليلة الثلاثين من شعبان فقط، وهو من المفردات، أي: انفرد به الحنابلة عن سائر المذاهب.

والغيم: هو السحاب، والقتر: هو الغبار الذي يكون مرتفعاً في السماء. أما الغبار الذي يكون أسفل - أي: في الأرض -، فيسمى غبرة كما في المطلع.

(٣) فوجوب الصوم على من حال دونهم ودون مطلع الهلال غيم أو قتر إنما يكون احتياطاً - لا يقيناً - بنية أنه من رمضان بناء على غلبة الظن فلعله طلع الهلالُ لكن لم يُر، لحديث (إذا رأيتموه فأفطروا فان غم عليكم فاقدِروا له). متفق عليه، أي: ضيقوا عليه وهو أن يجعل شعبان تسعة وعشرين يوما، وفسره ابن عمر بفعله؛ لأنه كان إذا حال دون منظره سحاب أو قتر =

<<  <  ج: ص:  >  >>