للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= للنفس واندرج فيها ما عداها من المنافع كديات الأعضاء).

٤ - لو ذهب نفع عضو ودفعت ديته ثم جني عليه بعد ذلك ففيه حكومة.

كما لو اعتدى عليه فأشل يده ففيها نصف الدية، ثم لو اعتدى عليه الجاني الأول أو غيره بقطعها ففيها حكومة. انظر: الكشاف (١٣/ ٤٢٥)

وما عدا هذه المواضع فلا يجب في عضو مجني عليه ضمانان، وإن فاتت منفعة عضو مجني عليه دخلت ديتها في دية قطع ذلك العضو -كقلع عين- أو كسره -ككسر العضد والساق- أو جرحه -كالموضحة والهاشمة- ومثله لو وجبت حكومة في عضو فيكتفى بالأرش الذي فيها وتندرج فيه ما نقص من النفع.

ولا تجب الحكومة إلا فيما ليس له مقدر، وينتبه أيضا أن الحكومة لو كانت في محل له مقدر فلا يبلغ بها المقدر، فلا يبلغ في حكومة دون موضحة أرش موضحة وهي خمسة من الأبل.

أما قول الإقناع وشرحه (١٣/ ٤١٣): (وإن جنى على يد فعوجها أو نقص قوتها أو شانها) أي عيبها (ف) عليه (حكومة) لأنها أرش كل ما لا مقدر فيه (وإن كسرها) الجاني أي اليد (ثم انجبرت مستقيمة فحكومة لشينها إن شانها ذلك) إن لم يكن الكسر في الذراع أو العضد وإلا فيأتي حكمه) =

<<  <  ج: ص:  >  >>