للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ١ - الأنف، فلو قطع فتجب فيه الدية كاملة، وإن ذهب الشم معه فدية أخرى للشم.

٢ - الأذنان، فلو قطعت الأذن ففيها نصف الدية، فإن ذهب سمعها فنصف الدية له، وكذا يقال في الأذن الأخرى.

٣ - لو جنى شخص على آخر بجرح في رأسه أو غيره فذهب عقله فعلى الجاني دية كاملة لذهاب العقل وأرش الجرح الذي في رأسه كموضحة أو في غير رأسه، وكذا يقال لو ذهب سمعه أو بصره أو كلامه.

فهنا وجب ضمانان في الجناية على عضو واحد.

وعبارتهم في المنتهى وشرحه (٦/ ١٢٧): (ولا يدخل أرش جناية أذهبت عقله في ديته) كما لو شجه، فذهب بها عقله فعليه دية للعقل، وأرش للشجة لأنهما شيئان متغايران أشبه ما لو ضربه على رأسه فأذهب سمعه وبصره).

وفي الإقناع وشرحه (١٣/ ٤٢٤): (وإن أذهب عقله بجناية توجب أرشا كالجراح) من موضحة أو غيرها (أو قطع عضوا من يديه أو رجليه أو غيرهما أو ضربه على رأسه) فذهب عقله (وجبت الدية لذهاب) العقل (و) وجب (أرش الجرح إن كان) ثم جرح (وإن جنى عليه فأذهب سمعه وعقله وبصره وكلامه وجب أربع ديات) لقضاء عمر رواه أحمد في رواية ولده عبد الله (مع أرش الجرح) إن كان كما لو ذهبت بجنايات (فإن مات) المجني عليه (من الجناية لم يجب إلا دية واحدة) =

<<  <  ج: ص:  >  >>