للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= والأنف فإنه إذا أشلهما فلا تجب فيهما الدية؛ لأن الشم والسمع من الدماغ، بل تجب فيها حكومة.

(تتمة) قاعدة: تندرج دية نفع الأعضاء في ديتها، فلو قطع اليد فقد ذهبت اليد ونفعها فتكون دية واحدة، وتندرج ديةُ منفعة البصر في العينين، وكذلك تندرج دية منفعة الكلام والذوق في اللسان، إلا الأنف والأذن؛ فلو قطع الأنف وذهب الشم فعليه ديتان، جمال الأنف والشم، وكذلك لو قطع الأذنين وذهب السماع فعليه ديتان، ولو قطع واحدة فعليه دية.

وهذا بحث كتبته: قاعدة: كل عضو له مقدر دية أو حكومة فتندرج فيها دية النفع الذي فيه إلا الأنف والأذن مع الشم والسمع.

قال في المنتهى وشرحه: (ومن قطع أنفا أو قطع أذنين فذهب الشم) بقطع الأنف (أو) ذهب (السمع) بقطع الأذنين (ف) عليه (ديتان) لأن الشم من غير الأنف والسمع من غير الأذنين فلا تدخل دية أحدهما في الآخر كالبصر مع الأجفان والنطق مع الشفتين، فإن ذهب سمع إحدى الأذنين دون الأخرى فنصف الدية، وإن نقص فقط فحكومة (وتندرج دية نفع باقي الأعضاء في ديتها) فتندرج دية البصر في العينين إذا قلعهما لهما وكذا اللسان تندرج فيه دية الكلام والذوق وسائر الأعضاء).

فالأصل أن تندرج دية النفع في العضو المجني عليه ولا يجب في عضو ضمانان إلا في أربعة مواضع: =

<<  <  ج: ص:  >  >>