للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأنْملةِ إنْ كانَتْ مِنْ إبْهَامٍ نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ (١)، وإنْ كانَتْ مِنْ غَيْرِه، فثُلُثُ عُشْرِهَا (٢)، وَكَذَا أَصَابِعُ الرِّجْلَيْنِ (٣).

وفي السِّنِّ خَمْسٌ مِنْ الإبِلِ (٤)، وفي إذْهَابِ نَفْعِ عُضْوٍ مِنْ الأعْضَاءِ دِيَتُه كامِلَةً (٥).

= اليدين والرجلين عشر من الإبل لكل أصبع ولحديث: "هذه وهذه سواء" يعني الخنصر والبنصر. رواه البخاري.

(١) خمس من الإبل.

(٢) (٣، ٣) من الإبل.

(٣) لم يذكر المؤلف الظفر، والظفر إن لم يعد، أو عاد أسود ففيه خمس دية الأصبع نصاً: بعيران، وإن عاد صحيحا: ففيه تعزير.

(٤) وفي جميعها مائة وستون بعيرا؛ ولذلك قال ابن نصر الله: (ليس في البدن شيء من جنس تزيد ديته على دية النفس إلا الأسنان).

وعدد الأسنان اثنان وثلاثون.

ويشترط لوجوب الدية في الأسنان: ١ - اليأس من العود إما بمضي المدة التي يحددها أهل الخبرة، أو موت المجني عليه، وإن جعل مكان السن سناً أخرى وجبت ديتها. ٢ - أن تكون السن أصلية، ٣ - أن لا تكون سوداء ولا كالة، ٤ - أن تكون ثابتة غير متحركة بفعل جانٍ قبله. ٥ - أن يكون فيها بعض النفع من المضغ وحفظ الطعام والريق، ٦ - أن تكون كلها باقية، فإن كانت ناقصة سقط من ديتها بقدر ما نقص.

(٥) بأَنْ أَشَلَّ اليدَ مثلاً؛ لأنه عطل نفعه، ويستثنى من ذلك: الأذن =

<<  <  ج: ص:  >  >>