(٣) يستثنى من قوله: (وفي أحدهما نصفها): ١ - قلع عين الأعور إن قلعت خطأً، ففيها ديةٌ كاملةٌ، ولا قصاص، وإن كان عمداً: فله القود، ونصف الدية، وإن أراد العفو فله دية كاملة، ٢ - وإن قلع الأعور عمداً عين الصحيح المماثلة لعينه عمداً فلا قصاص، وعليه الدية كاملة، وإن كان خطأ أو شبه عمد: فالنصف، لكن لو قلع الأعورُ العينَ غيرَ المماثلة لعينه فلا قصاص لاختلاف الموضع، وعليه نصف الدية.
(٤) جمع: جفن -بفتح الجيم وحكي الكسر-، وهو: غطاؤها من فوق وأسفل.
(٥) وما فيه خمسة ففي كل واحد خمس الدية، كالمذاق الخمس: الحلاوة، والمرارة، والعذوبة، والملوحة، والحموضة.
(٦) أي: عشر من الإبل؛ لحديث ابن عباس قال ﷺ: "دية أصابع =