(١) أي: يشترط لصحة القبض حضور المستحق أو نائبه، و قوله:(حضور مستحق) هي عبارةُ المنتهى والإقناع، وهي أولى من قول غيره:(حضور مشتر)؛ ليشمل كل مستحق سواء كان المستحق - لمكيل ونحوه - بائعاً أو مشترياً أو غيرهما.
(تتمة) في الحواشي السابغات: (ويحصل قبض الصبرة، والمنقول -كالسيارة الواحدة - بنقله من المكان الذي اشتري منه، والصبرة: الكومة أو المجموعة من الطعام، وليست مكيلة ولا موزونة، بل تعرف بالنظر.
ويحصل قبض ما يُتناول ويؤخذ باليد بتناوله. ويحصل بالتخلية قبض غير ما تقدم كالعقارات والثمار على الأشجار، والتخلية: الترك والإعراض - كما في المطلع -، فيخلي البائعُ بين المبيع والمشتري).
(٢) النقّاد: هو - كما في المصباح - الذي ينظر في النقود ليعرف جيدها، وزيفها. فأجرة الكيال والوزان والعداد والذراع والنقاد على الباذل، والباذل: هو الذي بذل المكيل والموزون والمعدود والمذروع، وكذلك الذي بذل النقود هو الذي عليه أجرة النقاد - الذي يختبر هذه النقود -.
(٣) أجرة النقل على القابض، سواء كان القابض بائعا أو مشتريا، وفي العرف عندنا في السعودية الذي ينقلها صاحب المحل =