للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو نائِبِهِ (١).

وأجرةُ الكَيَّالِ، والوَزَّانِ، والعَدَّادِ، والذَّرَّاعِ، والنَّقَّادِ على: البَاذِلِ (٢)، وأجرةُ النقلِ على: القَابِضِ (٣).

(١) أي: يشترط لصحة القبض حضور المستحق أو نائبه، و قوله: (حضور مستحق) هي عبارةُ المنتهى والإقناع، وهي أولى من قول غيره: (حضور مشتر)؛ ليشمل كل مستحق سواء كان المستحق - لمكيل ونحوه - بائعاً أو مشترياً أو غيرهما.

(تتمة) في الحواشي السابغات: (ويحصل قبض الصبرة، والمنقول -كالسيارة الواحدة - بنقله من المكان الذي اشتري منه، والصبرة: الكومة أو المجموعة من الطعام، وليست مكيلة ولا موزونة، بل تعرف بالنظر.

ويحصل قبض ما يُتناول ويؤخذ باليد بتناوله. ويحصل بالتخلية قبض غير ما تقدم كالعقارات والثمار على الأشجار، والتخلية: الترك والإعراض - كما في المطلع -، فيخلي البائعُ بين المبيع والمشتري).

(٢) النقّاد: هو - كما في المصباح - الذي ينظر في النقود ليعرف جيدها، وزيفها. فأجرة الكيال والوزان والعداد والذراع والنقاد على الباذل، والباذل: هو الذي بذل المكيل والموزون والمعدود والمذروع، وكذلك الذي بذل النقود هو الذي عليه أجرة النقاد - الذي يختبر هذه النقود -.

(٣) أجرة النقل على القابض، سواء كان القابض بائعا أو مشتريا، وفي العرف عندنا في السعودية الذي ينقلها صاحب المحل =

<<  <  ج: ص:  >  >>