للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يَضمنُ نَاقِدٌ، حَاذِقٌ، أَمينٌ خطأً (١).

وتُسَنُّ الإِقَالةُ للنَّادِمِ من بائعٍ، ومشترٍ (٢).

= الذي هو البائع، وهل يصح هذا الشرط أو لا يصح؟ يصح، إذا لم يشترط شرطا آخرا معه، أما لو اشتريت جهاز تكييف مثلا واشترطت عليه نقلَه وتركيبَه، فإنه لا يصح لأنه لا يصح اشتراط شرطين في البيع كما تقدم في شروط البيع، فليحرر، لكن لو كان العقد مشتملا على البيع والنقل والتركيب كما هو الحال الآن فالظاهر الصحة؛ لأنه بلا شرط، والله أعلم.

(١) أي: لا يضمن الناقد الحاذق الذي عنده خبرة وحذق في معرفة النقود، ويعرف الجيد منها من الرديء، فإنه لو أخطأ لا يضمن إن كان حاذقا أمينا متبرعا كان أو بأجرة كما في شرح المنتهى، فإن لم يكن حاذقا أو أمينا ضمن؛ وهذه ليست موجودة عندنا الآن لكن قد يحتاج لها الإنسان. أما الآن فالبائعون عندهم آلة يفحصون بها النقود.

(٢) الإقالة لغة: الرفع والفسخ، واصطلاحاً: فسخ عقد بتراضي العاقدين. ومثالها: أن يشتري شخصٌ سلعةً ثم يندم، فيرجع إلى البائع فيقول له: أريد أن أرد لك السلعة وأفسخ العقد، فيقبل البائع ويأخذها ويرد له الثمن. والإقالة مستحبة لمن طُلبت منه؛ للحديث: «من أقال مسلماً بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة»، رواه الإمام أحمد ابن ماجه، وأبو داود وليس فيه (يوم القيامة).

والإقالة على المذهب فسخ، ويترتب على ذلك فروع كثيرة =

<<  <  ج: ص:  >  >>