للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن بَرِئَ المديون بَرِئَ ضامنُهُ، ولا عكسَ (١).

ولو ضمنَ اثنان واحدًا، وقال كلٌّ: ضمنتُ لكَ الدينَ، كان لربِّهِ طَلَبُ كلِّ واحدٍ بالدينِ كلِّهِ (٢)، وإن قالا: ضمنَّا لكَ الدينَ، فبينهما بالحصصِ (٣).

= الرجوع؛ لأنها لا تجزئ عن المؤدى عنه. (فرق فقهي)

(١) أي: إن برئ المديون سواء بالقضاء أو الإبراء برئ ضامنُه؛ لأنه تبع له، بخلاف ما لو أُبرئ الضامن فقط فإن المديون لا يبرأ؛ لعدم تبعيته له.

(٢) هذه المسألة ذكرها في المنتهى في آخر الكفالة، والعلة: لأنهما اشتركا في الالتزام بالدين منفردين، فكان كل منهما ضامنا لجميع الدين.

(٣) أي: وإن قال الضامنان: (ضمنا لك) فإنه يطالب كلٌ منهما بالحصة الذي التزمها إذا عيّنا كالنصف والربع، وإلا فبينهما نصفين. والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>